خلافا للمشهور، لأنه من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت ضعفه هذا ولو ضمنه البايع قيل: لا يصح أيضا كالأجنبي وثبوته بحكم الشرع لا يقتضي صحة عقد الضمان المشروط بتحقق الحق حال الضمان. وقيل: بالصحة (1)، لأنه لازم بنفس العقد، فلا مانع من ضمانه، لما مر من كفاية تحقق السبب، فيكون حينئذ للضمان سببان: نفس العقد والضمان بعقده، وتظهر الثمرة فيما إذا أسقط المشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد، فإنه يبقي الضمان العقدي
____________________
الذي أوقع نفسه في الضرر بالتصرف في الأرض معتقدا ملكيته لها.
(1) إلا أنه لا يمكن توجيهه بوجه، فإن الضمان لما كان نقل ما في ذمة إلى غيرها كان ذلك متوقفا على تعدد الذمم لا محالة، وحيث أنه مفقود في المقام، فتصوره غير معقول، فإنه من أين ينتقل الدين وإلى أين؟.
نعم تعدد أسباب الضمان الواحد أمر معقول في حد ذاته. إلا أنه غير ممكن في خصوص المقام لعدم معقولية ضمان المدين لنفسه عن نفسه، كما هو الحال في سائر موارد الدين.
(1) إلا أنه لا يمكن توجيهه بوجه، فإن الضمان لما كان نقل ما في ذمة إلى غيرها كان ذلك متوقفا على تعدد الذمم لا محالة، وحيث أنه مفقود في المقام، فتصوره غير معقول، فإنه من أين ينتقل الدين وإلى أين؟.
نعم تعدد أسباب الضمان الواحد أمر معقول في حد ذاته. إلا أنه غير ممكن في خصوص المقام لعدم معقولية ضمان المدين لنفسه عن نفسه، كما هو الحال في سائر موارد الدين.