____________________
(1) لما عرفته في المسألة السابقة من كون صحة هذا الضمان - بالمعنى الذي ذكرناه - على القاعدة، وعدم توقفه على وجود ضامن سابق للمال.
بل لا يبعد دعوى كون الحكم بصحة الضمان قبل القبض أولى منه بعده، فإن ضمانه قبل القبض يستلزم - وبالطبع - أمره للمضمون له - البايع أو المشتري - بالاقباض، إذ أن ضمانه لعهدة الثمن أو المثمن ليس إلا أمر مالكه بدفعه إلى صاحبه، مع التزامه وتعهده - الضامن - بتدارك ما بإزائه عند ظهور كونه مستحقا للغير.
وهذا بخلاف الضمان بعد القبض، فإنه لما لم يكن الاقباض عن أمره، يكون الحكم بصحة تعهده أخفى منه في الأول.
(2) وفيه: أن الضمان إن كان بالمعنى المصطلح فهو غير قابل للحكم بصحته مطلقا لدورانه بين ضمان ما لم يجب - الذي عرفت عدم معقوليته - والضمان المعلق - الذي عرفت بطلانه بالاجماع، بلا فرق فيه بين المقام وغيره.
وإن كان بالمعنى الذي ذكرناه فصحته على القاعدة مطلقا أيضا، ولا وجه لجعل هذا الفرد مستثنى مما سبق.
والحاصل: أنه لا وجه للاستثناء في المقام على التقديرين، فإنه
بل لا يبعد دعوى كون الحكم بصحة الضمان قبل القبض أولى منه بعده، فإن ضمانه قبل القبض يستلزم - وبالطبع - أمره للمضمون له - البايع أو المشتري - بالاقباض، إذ أن ضمانه لعهدة الثمن أو المثمن ليس إلا أمر مالكه بدفعه إلى صاحبه، مع التزامه وتعهده - الضامن - بتدارك ما بإزائه عند ظهور كونه مستحقا للغير.
وهذا بخلاف الضمان بعد القبض، فإنه لما لم يكن الاقباض عن أمره، يكون الحكم بصحة تعهده أخفى منه في الأول.
(2) وفيه: أن الضمان إن كان بالمعنى المصطلح فهو غير قابل للحكم بصحته مطلقا لدورانه بين ضمان ما لم يجب - الذي عرفت عدم معقوليته - والضمان المعلق - الذي عرفت بطلانه بالاجماع، بلا فرق فيه بين المقام وغيره.
وإن كان بالمعنى الذي ذكرناه فصحته على القاعدة مطلقا أيضا، ولا وجه لجعل هذا الفرد مستثنى مما سبق.
والحاصل: أنه لا وجه للاستثناء في المقام على التقديرين، فإنه