____________________
به، فتكون خارجة عن المعنى المبحوث عنه كما هو واضح.
ثم لو تنزلنا وسلمنا دلالتها على المدعى في الضمان، فالتعدي عن موردها إلى غيره مما يكون مشابها له لا يخرج عن حد القياس الباطل.
(1) تقدم الكلام فيه غير مرة، وقد عرفت أنه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه وبعد الاعتراف بعدم اشتغال ذمة الجاعل والعاقد بشئ بالفعل، كيف يمكن الالتزام بصحة الضمان بالمعنى المصطلح أعني نقل الدين من ذمة إلى غيرها، فإنه ليس إلا من السالبة بانتفاء الموضوع.
ودعوى عدم الدليل على بطلان ضمان ما لم يجب حيث لم يرد فيه نص ولم يثبت عليه الاجماع - على ما سيأتي منه (قده) في المسألة الآتية -.
واضحة الاندفاع، فإن بطلانه - الضمان - من القضايا التي قياساتها معها، ولا حاجة في اثباته إلى النص أو التمسك بالاجماع، فإنه وبعد تسليم أن الضمان نقل للدين من ذمة إلى أخرى، والاعتراف بعدم ثبوت شئ في ذمة الجاعل والعاقد بالفعل، فلا موضوع له بالمرة كي يكون إثبات بطلانه محتاجا إلى النص أو الاجماع.
نعم بناءا على عدم اشتراط التنجيز في الضمان، لا بأس بالالتزام بصحة ضمانها على وجه التعليق، إلا أنه واضح الفساد كما لا يخفى.
ثم لو تنزلنا وسلمنا دلالتها على المدعى في الضمان، فالتعدي عن موردها إلى غيره مما يكون مشابها له لا يخرج عن حد القياس الباطل.
(1) تقدم الكلام فيه غير مرة، وقد عرفت أنه مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه وبعد الاعتراف بعدم اشتغال ذمة الجاعل والعاقد بشئ بالفعل، كيف يمكن الالتزام بصحة الضمان بالمعنى المصطلح أعني نقل الدين من ذمة إلى غيرها، فإنه ليس إلا من السالبة بانتفاء الموضوع.
ودعوى عدم الدليل على بطلان ضمان ما لم يجب حيث لم يرد فيه نص ولم يثبت عليه الاجماع - على ما سيأتي منه (قده) في المسألة الآتية -.
واضحة الاندفاع، فإن بطلانه - الضمان - من القضايا التي قياساتها معها، ولا حاجة في اثباته إلى النص أو التمسك بالاجماع، فإنه وبعد تسليم أن الضمان نقل للدين من ذمة إلى أخرى، والاعتراف بعدم ثبوت شئ في ذمة الجاعل والعاقد بالفعل، فلا موضوع له بالمرة كي يكون إثبات بطلانه محتاجا إلى النص أو الاجماع.
نعم بناءا على عدم اشتراط التنجيز في الضمان، لا بأس بالالتزام بصحة ضمانها على وجه التعليق، إلا أنه واضح الفساد كما لا يخفى.