____________________
غرم، الغرم على من أكل المال) (1). تكذيبه.
على أن مدلول النبوية بحسب تفسير المعتبرة لها أجنبي عن محل الكلام فإن ظاهرها أن الناس كانوا يتخيلون استقرار الخسارة في الضمان على الضامن نفسه، فأنكر ذلك الإمام (ع) وحكم باستقرارها على المضمون عنه، وأين هذا عن محل الكلام؟
على أننا لو تنزلنا عن جميع ذلك، فلا دلالة للنبوية على موارد صحة الضمان أو عدمها، فإنها - لو صحت - إنما تدل على استقرار الغرم على الضامن عند صحة الضمان وتحققه. ولا تتكفل بيان صحة الضمان في الأعيان الخارجية المضمونة.
وعلى هذا فهي نظير قولنا مشتري الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام، حيث لا يدل إلا على ثبوت الخيار عن صحة البيع، وأما تعيين موارد الصحة وأنه هل يحكم بصحة البيع عند الشك فيه لجهة من الجهات، فهو أجنبي عنه بالمرة.
(1) يظهر الحال فيها مما ذكرناه من التفصيل. فإن التمسك بها لاثبات صحة الضمان إنما يصح بناءا على إرادة المعنى الذي ذكرناه من الضمان، وإلا فهو بالمعنى الأول غير معقول وبالثاني باطل جزما، ومعه فلا مجال للتمسك بالعمومات.
على أن مدلول النبوية بحسب تفسير المعتبرة لها أجنبي عن محل الكلام فإن ظاهرها أن الناس كانوا يتخيلون استقرار الخسارة في الضمان على الضامن نفسه، فأنكر ذلك الإمام (ع) وحكم باستقرارها على المضمون عنه، وأين هذا عن محل الكلام؟
على أننا لو تنزلنا عن جميع ذلك، فلا دلالة للنبوية على موارد صحة الضمان أو عدمها، فإنها - لو صحت - إنما تدل على استقرار الغرم على الضامن عند صحة الضمان وتحققه. ولا تتكفل بيان صحة الضمان في الأعيان الخارجية المضمونة.
وعلى هذا فهي نظير قولنا مشتري الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيام، حيث لا يدل إلا على ثبوت الخيار عن صحة البيع، وأما تعيين موارد الصحة وأنه هل يحكم بصحة البيع عند الشك فيه لجهة من الجهات، فهو أجنبي عنه بالمرة.
(1) يظهر الحال فيها مما ذكرناه من التفصيل. فإن التمسك بها لاثبات صحة الضمان إنما يصح بناءا على إرادة المعنى الذي ذكرناه من الضمان، وإلا فهو بالمعنى الأول غير معقول وبالثاني باطل جزما، ومعه فلا مجال للتمسك بالعمومات.