____________________
يصح في العقد الجائز، إلا أنه إنما يختص بما يؤول إلى اللزوم نظير بيع الخيار ونحوه مما يرتجى لزومه في زمان، فلا يصح فيما لا يرتجى لزومه أصلا كالمكاتبة المشروطة - بناءا على جوازها - فإنها لا تؤول إلى اللزوم أبدا، فإنها ما لم يؤد الدين جائزة وعند أداءه ينعتق العبد وينتفي الموضوع من أساسه.
إلا أنه لا يرجع إلى محصل ولا دليل عليه بالمرة، بل مقتضى عمومات الضمان بعد ثبوت أصل الدين صحته.
(1) إذ قد عرفت أن الصحيح لزوم الأصل أيضا، وعلى تقدير تسليم جوازه فلا دليل على اعتبار عدم زيادة الفرع على الأصل، بل الثابت خلافه فإنه يصح ضمان الموسر لدين المعسر ويجوز مطالبته به جزما وإن لم يكن يجوز مطالبة المضمون عنه به لاعساره.
والحاصل: إن كل حكم تابع لموضوعه سعة وضيقا، وليس عدم زيادة الفرع على أصله قاعدة ثابتة يجوز التعويل عليها في تخصيص عمومات الأحكام واطلاقاتها.
بل ذكر في الجواهر أن الصحة هنا أولى منها في العقود الجائزة كبيع الخيار ونحوه، حيث لا مجال - فيما نحن فيه - لأعمال الخيار
إلا أنه لا يرجع إلى محصل ولا دليل عليه بالمرة، بل مقتضى عمومات الضمان بعد ثبوت أصل الدين صحته.
(1) إذ قد عرفت أن الصحيح لزوم الأصل أيضا، وعلى تقدير تسليم جوازه فلا دليل على اعتبار عدم زيادة الفرع على الأصل، بل الثابت خلافه فإنه يصح ضمان الموسر لدين المعسر ويجوز مطالبته به جزما وإن لم يكن يجوز مطالبة المضمون عنه به لاعساره.
والحاصل: إن كل حكم تابع لموضوعه سعة وضيقا، وليس عدم زيادة الفرع على أصله قاعدة ثابتة يجوز التعويل عليها في تخصيص عمومات الأحكام واطلاقاتها.
بل ذكر في الجواهر أن الصحة هنا أولى منها في العقود الجائزة كبيع الخيار ونحوه، حيث لا مجال - فيما نحن فيه - لأعمال الخيار