أن المملوك لا ذمة له، كما ترى، ولذا لا اشكال في ضمانه لمتلفاته هذا، وأما إذا أذن له مولاه فلا اشكال في صحة
____________________
(1) مراده (قده) من هذه الدعوى، أن تصرفات العبد تكون على نحوين، فإنها قد تكون في نفسه بما هو عبد ومتصف بالمملوكية للغير، وقد تكون في نفسه لا بما هو كذلك بل بما هو انسان من الناس.
فالنحو الأول من التصرفات محكوم بالبطلان وعدم النفوذ لكونه تصرفا في سلطان المولى، فتشمله الآية الكريمة، فإنها لا تختص بتصرفه في الأموال - كما توهمه بعضهم - بل نعم حتى تصرفاته في نفسه بوصف كونه عبدا مملوكا للغير.
ومن هذا القبيل الطلاق، فإنه إنما يصدر منه بعنوان كونه مملوكا للمولى وعبدا له، فلا يصح حتى ولو كان التصرف عائدا إلى نفسه.
وأما النحو الثاني، فحيث إنه لا يعد تصرفا في سلطان المولى، لأنه إنما يقوم به بما هو انسان فلا وجه للحكم بعدم نفوذه.
ومن هذا القبيل الضمان، فإن العبد إنما يقوم به بما هو انسان له ذمة وأجنبي عن المولى بالمرة، حيث يثبت المال في ذمته يتبع به بعد العتق، ومعه فلا تشمله الآية الكريمة.
فالنحو الأول من التصرفات محكوم بالبطلان وعدم النفوذ لكونه تصرفا في سلطان المولى، فتشمله الآية الكريمة، فإنها لا تختص بتصرفه في الأموال - كما توهمه بعضهم - بل نعم حتى تصرفاته في نفسه بوصف كونه عبدا مملوكا للغير.
ومن هذا القبيل الطلاق، فإنه إنما يصدر منه بعنوان كونه مملوكا للمولى وعبدا له، فلا يصح حتى ولو كان التصرف عائدا إلى نفسه.
وأما النحو الثاني، فحيث إنه لا يعد تصرفا في سلطان المولى، لأنه إنما يقوم به بما هو انسان فلا وجه للحكم بعدم نفوذه.
ومن هذا القبيل الضمان، فإن العبد إنما يقوم به بما هو انسان له ذمة وأجنبي عن المولى بالمرة، حيث يثبت المال في ذمته يتبع به بعد العتق، ومعه فلا تشمله الآية الكريمة.