____________________
وقد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم - كما في الجواهر - برواية التفليسي: سأل أبا الحسن (ع) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ فقال (ع): (إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض) (1).
وفيه: أنها لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم وإنما تدل على أنه لا بد من الابتداء بالفرض وأما إنه يدفن الميت مع التيمم فلا على أن سندها ضعيف بالتفليسي.
ورواية الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدء به؟ قال:
(يغتسل الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة) (2).
وفيه: إنها أيضا لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم أو بدونه إلا بالاطلاق وسندها ضعيف بالحسين بن النضر الأرمني لعدم توثيقه ولا مدحه.
هل الواجب ثلاثة تيممات:
وأما المقام الثاني: وهو أن الواجب هل هو تيمم واحد بدلا عن الجميع، أو أن الواجب ثلاثة تيممات؟
المشهور بينهم هو الأول نظرا إلى أن الأغسال وإن كانت متعددة إلا أن الأثر المترتب عليها واحد وهو حصول الطهارة للميت فإذا
وفيه: أنها لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم وإنما تدل على أنه لا بد من الابتداء بالفرض وأما إنه يدفن الميت مع التيمم فلا على أن سندها ضعيف بالتفليسي.
ورواية الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدء به؟ قال:
(يغتسل الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة) (2).
وفيه: إنها أيضا لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم أو بدونه إلا بالاطلاق وسندها ضعيف بالحسين بن النضر الأرمني لعدم توثيقه ولا مدحه.
هل الواجب ثلاثة تيممات:
وأما المقام الثاني: وهو أن الواجب هل هو تيمم واحد بدلا عن الجميع، أو أن الواجب ثلاثة تيممات؟
المشهور بينهم هو الأول نظرا إلى أن الأغسال وإن كانت متعددة إلا أن الأثر المترتب عليها واحد وهو حصول الطهارة للميت فإذا