كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٤٣٨
(مسألة 3): يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى (1)
____________________
بسقوطه بفعل الغير ولكنه لأجل القرينة لا لأجل أنه توصلي، وعليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل غير المكلفين ولا يسقط التحنيط بفعل الصبي ولا غيره عن ذمة المكلفين وإن كان واجبا توصليا لما دل على أن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون.
الاقتصار بالمسمى في التحنيط:
(1) لاطلاق الأخبار وعدم ورود تحديد وتقدير معين في شئ من النصوص المعتبرة.
نعم ورد في الفقه الرضوي ومرسلة ابن أبي نجران: إن أقل ما يجزي في الحنوط مثقال (1).
وفي مرسلة أخرى لابن أبي نجران وفي الفقه الرضوي أيضا:
إن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف (2).
وفي رواية الكاهلي والحسين بن المختار أن مقداره أربعة مثاقيل (3).

(١) الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب التكفين ح ٢. ومستدرك الوسائل: ج ١ باب ٢ من أبواب التكفين ح ٢.
(٢) الوسائل: ج ٢ باب ٣ من أبواب التكفين ح ٥. ومستدرك الوسائل: ج ١ باب 3 من أبواب التكفين ح 2.
(3) الوسائل: ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 4.
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست