____________________
مع رجال ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها؟ فقال:
(إذن يدخل ذلك عليهم - أي يعاب عليهم - ولكن يغسلون كفيها) (1) لأنها كما ترى واردة في نفس موارد الأخبار المذكورة وهي ما إذا لم يوجد مماثل ولا ذو رحم للميت وأراد الأجنبي غير المماثل تغسيل الميت من وراء الثياب وقد دلت على أنه لا يغسل ولا من وراء الثياب وإنما يغسل كفيها.
ولا تنافي هذه الصحيحة الأخبار الناهية عن تغسيل الميت إذا لم يوجد له مماثل ولا ذو رحم وأنه يدفن كما هو.
وذلك لأن النهي في تلك الأخبار قد ورد توهم الوجوب فلا يدل إلا على عدم الوجوب كما أن الأمر في هذه الصحيحة قد ورد مورد توهم الحظر، لأن قوله (ع) (إذن يدخل ذلك عليهم) أي يعابون على ذلك، دل على أن الميت لا يغسل حينئذ وربما كان يتوهم من ذلك أنه لا يغسل حتى كفيها فدفعه (ع) بقوله: (ولكن يغسلون كفيها) أي لا يعاب ذلك عليهم فهو - أيضا - لا يدل على الوجوب بل الأمر فيها محمول على الاستحباب.
الطوائف المعارضة من الأخبار:
ثم إن في المقام طوائف من الأخبار دلت على خلاف ما ذكرناه ولم ينقل من الأصحاب قائل بمضمونها.
(إذن يدخل ذلك عليهم - أي يعاب عليهم - ولكن يغسلون كفيها) (1) لأنها كما ترى واردة في نفس موارد الأخبار المذكورة وهي ما إذا لم يوجد مماثل ولا ذو رحم للميت وأراد الأجنبي غير المماثل تغسيل الميت من وراء الثياب وقد دلت على أنه لا يغسل ولا من وراء الثياب وإنما يغسل كفيها.
ولا تنافي هذه الصحيحة الأخبار الناهية عن تغسيل الميت إذا لم يوجد له مماثل ولا ذو رحم وأنه يدفن كما هو.
وذلك لأن النهي في تلك الأخبار قد ورد توهم الوجوب فلا يدل إلا على عدم الوجوب كما أن الأمر في هذه الصحيحة قد ورد مورد توهم الحظر، لأن قوله (ع) (إذن يدخل ذلك عليهم) أي يعابون على ذلك، دل على أن الميت لا يغسل حينئذ وربما كان يتوهم من ذلك أنه لا يغسل حتى كفيها فدفعه (ع) بقوله: (ولكن يغسلون كفيها) أي لا يعاب ذلك عليهم فهو - أيضا - لا يدل على الوجوب بل الأمر فيها محمول على الاستحباب.
الطوائف المعارضة من الأخبار:
ثم إن في المقام طوائف من الأخبار دلت على خلاف ما ذكرناه ولم ينقل من الأصحاب قائل بمضمونها.