____________________
التغسيل رجاءا، لعدم حرمة الوضوء بعد الغسل ذاتا، وإنما يكون بدعة فيما إذا أتى بعنوان الأمر من استحباب أو وجوب، ولا دلالة في الصحيحة المتقدمة على حرمته عند الاتيان به رجاءا لاحتمال الاستحباب واقعا.
لا حد لماء غسل الميت:
(1) لصحيحة الصفار: كتب إلى أبي محمد (ع) في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع (ع): (حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله) (1).
رواها المشائخ الثلاثة عن الصفار، واسنادهم إليه صحيحة، وقال الصدوق: هذا التوقيع في جملة توقيعاته (ع) عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة، وهي صريحة في أن ماء الغسل لا حد له فيختلف باختلاف الأموات من الصغر والكبر وكثافة الميت ونظافته.
لا حد لماء غسل الميت:
(1) لصحيحة الصفار: كتب إلى أبي محمد (ع) في الماء الذي يغسل به الميت كم حده؟ فوقع (ع): (حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله) (1).
رواها المشائخ الثلاثة عن الصفار، واسنادهم إليه صحيحة، وقال الصدوق: هذا التوقيع في جملة توقيعاته (ع) عندي بخطه (عليه السلام) في صحيفة، وهي صريحة في أن ماء الغسل لا حد له فيختلف باختلاف الأموات من الصغر والكبر وكثافة الميت ونظافته.