____________________
التغسيل والتكفين فلا ملازمة بين وجوب الصلاة عليه وبين وجوب تغسيله وتكفينه ولا سيما في التكفين فإن التكفين الواجب ثلاث قطعات: الإزار والمئزر واللفافة مع أن القطعة قد لا تتصل بها الرجلان كما إذا وقعتا في محل آخر أو أكلهما السبع ونحو ذلك، ومع عدم بقاء الموضوع للمئزر لا معنى للالتزام بوجوبه ووجوب التكفين بالقطعات الثلاثة فإن المئزر للرجلين والمفروض عدمهما.
وأما استصحاب وجوب التغسيل والتكفين الثابت على الميت وأجزائه قبل التقطيع.
فقد عرفت ما فيه من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية وعلى تقدير تسليم جريانه في الأحكام لا مجال له في المقام لأنهما إنما وجبا على الميت لا على أجزائه وأعضائه والموجود هو العضو لا الميت، فالموضوع غير باق.
إذن لا يبقى إلا الشهرة والاجماع المنقول ولا اعتبار بهما، نعم الحكم بالتغسيل والتكفين موافق للاحتياط.
إذ كانت القطعة مشتبهة:
(1) إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميت
وأما استصحاب وجوب التغسيل والتكفين الثابت على الميت وأجزائه قبل التقطيع.
فقد عرفت ما فيه من أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية وعلى تقدير تسليم جريانه في الأحكام لا مجال له في المقام لأنهما إنما وجبا على الميت لا على أجزائه وأعضائه والموجود هو العضو لا الميت، فالموضوع غير باق.
إذن لا يبقى إلا الشهرة والاجماع المنقول ولا اعتبار بهما، نعم الحكم بالتغسيل والتكفين موافق للاحتياط.
إذ كانت القطعة مشتبهة:
(1) إذا بنينا على وجوب التغسيل في القطعة المبانة من الميت