____________________
- وإن كانت هذه الرواية ضعيفة من حيث السند - (1) فجواز تغسيل غير المماثل من الزوج والزوجة أو المحارم يحتاج إلى دليل ولا دليل على جوازه إلا في فرض الاضطرار وفقد المماثل والزوج والزوجة بل إن موثقة أو حسنة عبد الله بن سنان - بالوشاء -:
قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة) (2) تدل على أن النوبة لا أصل إلى المحارم مع وجود الزوجة.
وقد مر ويأتي أن المراد بأولاهن هو المحارم لصراحة الأخبار في أن الميت إذا لم يكن عنده المحارم دفن من غير غسل لاعتبار المماثلة في غير المحارم.
وبما أن الأخبار الواردة في اعتبار المماثلة مطلقة فمقتضى إطلاقها عدم جواز تغسيل المحارم مع الاختيار ووجود المماثل أو الزوج والزوجة لأن الخروج عن تلك المطلقات يحتاج إلى دليل.
وهو إنما دل على سقوط هذا الاشتراط في المحارم عند فقدان المماثل والزوج والزوجة، فمرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة الزوج والزوجة المساوية مع المماثل - على الصحيح - أو المتأخرة عنه - على بعض الأقوال - والحسنة أو الموثقة هي المحكمة في المقام.
قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة) (2) تدل على أن النوبة لا أصل إلى المحارم مع وجود الزوجة.
وقد مر ويأتي أن المراد بأولاهن هو المحارم لصراحة الأخبار في أن الميت إذا لم يكن عنده المحارم دفن من غير غسل لاعتبار المماثلة في غير المحارم.
وبما أن الأخبار الواردة في اعتبار المماثلة مطلقة فمقتضى إطلاقها عدم جواز تغسيل المحارم مع الاختيار ووجود المماثل أو الزوج والزوجة لأن الخروج عن تلك المطلقات يحتاج إلى دليل.
وهو إنما دل على سقوط هذا الاشتراط في المحارم عند فقدان المماثل والزوج والزوجة، فمرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة الزوج والزوجة المساوية مع المماثل - على الصحيح - أو المتأخرة عنه - على بعض الأقوال - والحسنة أو الموثقة هي المحكمة في المقام.