____________________
لأنه ميسور من المعسور فرضا فلماذا يجب التيمم معه؟ فإن الغسل الواحد قد تحقق الميسور منه ولا معنى لوجوب التيمم بدلا عن الجزء المعسور لأن التيمم بدل عن الغسل والطهور ولا بدلية له عن جزء الغسل أو الوضوء فالجمع بين الغسل والتيمم غير صحيح بل اللازم على هذا القول سقوط الغسل والانتقال إلى التيمم.
وأما إن قلنا بتعدد الواجب وإن كل غسل من الثلاثة غسل مأمور به مستقلا ويترتب عليه الطهارة مستقلا نعم الطهارة المطلقة للميت تتوقف على اكمال الثلاث - كما هو الصحيح -.
فهو مورد للأقوال من التخيير أو تعين الأول أو الأخير لأنه إذا تعذر شرط لا يستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب كما إذا لم يتمكن من التستر في الصلاة فإنه لا يسقط به شرطية الاستقبال وبالعكس، فالتكلم في المسألة يبتني على تعدد المأمور به.
إذا عرفت هذا فنقول:
الصحيح تعين الصرف في الغسل الأخير، لأن المدرك في وجوب الغسل بالقراح عند تعذر الغسل بالسدر أو الكافور منحصر بقاعدة الميسور - كما مر - وهي غير تامة في نفسها، ولا تنطبق على المقام لأن الغسل بالقراح مغاير للغسل بالسدر، لا أنه ميسور من المعسور نظير ما إذا وجب اكرام العالم فتعذر وأكرم الرجل الجاهل بدعوى
وأما إن قلنا بتعدد الواجب وإن كل غسل من الثلاثة غسل مأمور به مستقلا ويترتب عليه الطهارة مستقلا نعم الطهارة المطلقة للميت تتوقف على اكمال الثلاث - كما هو الصحيح -.
فهو مورد للأقوال من التخيير أو تعين الأول أو الأخير لأنه إذا تعذر شرط لا يستتبع هذا سقوط شرط آخر عن الوجوب كما إذا لم يتمكن من التستر في الصلاة فإنه لا يسقط به شرطية الاستقبال وبالعكس، فالتكلم في المسألة يبتني على تعدد المأمور به.
إذا عرفت هذا فنقول:
الصحيح تعين الصرف في الغسل الأخير، لأن المدرك في وجوب الغسل بالقراح عند تعذر الغسل بالسدر أو الكافور منحصر بقاعدة الميسور - كما مر - وهي غير تامة في نفسها، ولا تنطبق على المقام لأن الغسل بالقراح مغاير للغسل بالسدر، لا أنه ميسور من المعسور نظير ما إذا وجب اكرام العالم فتعذر وأكرم الرجل الجاهل بدعوى