____________________
ومع ارتفاع الموضوع لا مجال للاستصحاب.
وهو نظير ما إذا خلط الماء بالسدر واشتغل بالتغسيل وأهرق في أثنائه أفيمكن استصحاب وجوب التغسيل حينئذ والحكم بوجوب التغسيل في الباقي بالماء القراح؟ ومن الظاهر أنه لا يجري الاستصحاب المذكور لارتفاع موضوعه وهو السدر.
فالمتحصل أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل بالماء القراح حينئذ بل يجب التيمم بدلا عنه، إلا أن المشهور لما بنوا على وجوب الغسل بالماء القراح فنجمع بين التيمم والغسل بالماء القراح تحفظا على فتوى المشهور وإن كانت القاعدة تقتضي عدم وجوب الغسل - كما عرفت -.
ومن هذا يظهر الحال عند تعذر الكافور أو الماء القراح فإن مقتضى القاعدة فيهما سقوط الغسل والانتقال إلى التيمم إلا أنه يجمع بينه وبين الغسل بالماء القراح عند تعذر الكافور أو بينه وبين الغسل بماء السدر أو ماء الكافور عند تعذر القراح للاحتياط. هذا.
ما استدل به صاحب الجواهر (قده):
وقد استدل في الجواهر على مذهب المشهور بما ورد في المحرم (1) من أنه إذا مات غسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالكافور،
وهو نظير ما إذا خلط الماء بالسدر واشتغل بالتغسيل وأهرق في أثنائه أفيمكن استصحاب وجوب التغسيل حينئذ والحكم بوجوب التغسيل في الباقي بالماء القراح؟ ومن الظاهر أنه لا يجري الاستصحاب المذكور لارتفاع موضوعه وهو السدر.
فالمتحصل أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل بالماء القراح حينئذ بل يجب التيمم بدلا عنه، إلا أن المشهور لما بنوا على وجوب الغسل بالماء القراح فنجمع بين التيمم والغسل بالماء القراح تحفظا على فتوى المشهور وإن كانت القاعدة تقتضي عدم وجوب الغسل - كما عرفت -.
ومن هذا يظهر الحال عند تعذر الكافور أو الماء القراح فإن مقتضى القاعدة فيهما سقوط الغسل والانتقال إلى التيمم إلا أنه يجمع بينه وبين الغسل بالماء القراح عند تعذر الكافور أو بينه وبين الغسل بماء السدر أو ماء الكافور عند تعذر القراح للاحتياط. هذا.
ما استدل به صاحب الجواهر (قده):
وقد استدل في الجواهر على مذهب المشهور بما ورد في المحرم (1) من أنه إذا مات غسل بالماء القراح بدلا عن الغسل بالكافور،