____________________
(فصل) اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت:
(1) لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على أن الميت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه ولو من النساء وانحصر من عنده بغير المماثل من غير محارمه دفنه غير المماثل من غير تغسيل (1) هذا.
وقد نسب إلى الشيخين والحلبي ومن المتأخرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللباس وعن ابن زهرة أن الغسل أحوط بل عن المفاتيح تغسيله مع وجوب غض البصر على المغسل لئلا يقع نظره على بدن الميت الأجنبي غير المماثل.
وهذا مما لا دليل عليه سوى جملة من الأخبار الواردة في أن من
(1) لجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على أن الميت إذا لم يكن عنده من يماثله أو من محارمه ولو من النساء وانحصر من عنده بغير المماثل من غير محارمه دفنه غير المماثل من غير تغسيل (1) هذا.
وقد نسب إلى الشيخين والحلبي ومن المتأخرين إلى صاحب المفاتيح وجوب التغسيل حينئذ من فوق اللباس وعن ابن زهرة أن الغسل أحوط بل عن المفاتيح تغسيله مع وجوب غض البصر على المغسل لئلا يقع نظره على بدن الميت الأجنبي غير المماثل.
وهذا مما لا دليل عليه سوى جملة من الأخبار الواردة في أن من