____________________
أنه يخرج عنه بالطواف (1)، وثالث دل على أنه يخرج عنه بالسعي (2)، والطائفة الأولى تحمل على الطواف للأخبار الدالة على أن التحلل بالطواف، والثانية تحمل على السعي لما دل على أن التحلل بالسعي ولو بإرادة طبيعي الطواف منه الصادق على السعي لأنه طواف أيضا بهذا المعنى.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب، والمظنون بل المطمأن به أن الماتن لا يرى التحليل بالطواف وإنما. ذهب إليه بعض، وهل صلاة الطواف داخلة أم لا؟ فيه كلام. وعليه فالصحيح أن يقال:
(إلا أن يكون موته بعد سعي الحج) والظاهر أنه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشين.
وأما في العمرة: ففيها اشتباه ثان وذلك لأن التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير تارة وبالحلق أخرى في العمرة المفردة، وبالتقصير فقط في عمرة التمتع ولا يحصل الاحلال فيها بالطواف فراجع.
(1) لقوله - ع - في جملة من الروايات (لا يمس الطيب) أو (ولا يقربه طيب) (3) بل صرح بعدم جواز التحنيط بالطيب في جملة من الأخبار (4) فراجع.
وهذا هو المشهور بين الأصحاب، والمظنون بل المطمأن به أن الماتن لا يرى التحليل بالطواف وإنما. ذهب إليه بعض، وهل صلاة الطواف داخلة أم لا؟ فيه كلام. وعليه فالصحيح أن يقال:
(إلا أن يكون موته بعد سعي الحج) والظاهر أنه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشين.
وأما في العمرة: ففيها اشتباه ثان وذلك لأن التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير تارة وبالحلق أخرى في العمرة المفردة، وبالتقصير فقط في عمرة التمتع ولا يحصل الاحلال فيها بالطواف فراجع.
(1) لقوله - ع - في جملة من الروايات (لا يمس الطيب) أو (ولا يقربه طيب) (3) بل صرح بعدم جواز التحنيط بالطيب في جملة من الأخبار (4) فراجع.