____________________
يعتبر استناد موته إلى الرجم أو القصاص:
(1) كما إذا مات من الخوف أو ألقى نفسه من شاهق أو قتله شخص آخر ظلما وعدوانا.
والوجه في لزوم تغسيله حينئذ أن سقوط الغسل في الموردين ووجوب التغسيل في حال الحياة حكم على خلاف القاعدة ولا بد في مثله من الاقتصار على مورد النص والتسالم وهو ما إذا اغتسل للرحم أو القصاص وقتل بسببهما.
وفي غير هذا المورد يرجع إلى مقتضى القاعدة والعمومات وهي تدل على وجوب تغسيل كل ميت، ولعل هذا مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام فيه إذا اغتسل للرجم فقتل قصاصا أو بالعكس، أو أنه اغتسل للقصاص لزيد فقتل قصاصا لعمرو فهل يجب أن يعيد غسله أو أنه إذا لم يغتسل ثانيا يجب تغسيله بعد موته أو لا؟
لا يبعد القول بسقوط الغسل وعدم وجوب إعادته ولا تغسيل بعد موته.
وذلك لأن الخارج عما دل على وجوب التغسيل بعد الموت فردان:
المرجوم والمقتص منه فإذا اغتسل المكلف لهذا أو ذاك أي للجامع
(1) كما إذا مات من الخوف أو ألقى نفسه من شاهق أو قتله شخص آخر ظلما وعدوانا.
والوجه في لزوم تغسيله حينئذ أن سقوط الغسل في الموردين ووجوب التغسيل في حال الحياة حكم على خلاف القاعدة ولا بد في مثله من الاقتصار على مورد النص والتسالم وهو ما إذا اغتسل للرحم أو القصاص وقتل بسببهما.
وفي غير هذا المورد يرجع إلى مقتضى القاعدة والعمومات وهي تدل على وجوب تغسيل كل ميت، ولعل هذا مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام فيه إذا اغتسل للرجم فقتل قصاصا أو بالعكس، أو أنه اغتسل للقصاص لزيد فقتل قصاصا لعمرو فهل يجب أن يعيد غسله أو أنه إذا لم يغتسل ثانيا يجب تغسيله بعد موته أو لا؟
لا يبعد القول بسقوط الغسل وعدم وجوب إعادته ولا تغسيل بعد موته.
وذلك لأن الخارج عما دل على وجوب التغسيل بعد الموت فردان:
المرجوم والمقتص منه فإذا اغتسل المكلف لهذا أو ذاك أي للجامع