____________________
فالمقتول في سبيل الله على قسمين: قسم يغسل ويكفن كالذي أدركه المسلمون وهو حي، وقسم لا يغسل ولا يكفن وهو الذي أدركوه ولم يكن به رمق الحياة.
والجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله وتكفينه، وحيث إنهم قد نزلوا منزلة مطلق الشهيد دون الشهيد الذي أدركه المسلمون ولا رمق له، فيعلم من ذلك أن التنزيل إنما هو بحسب علو المنزلة والثواب لترتبهما على طبيعي الشهيد، لا أنه بحسب الأحكام الشرعية وهذا الوجه هو المعتمد عليه:
إذا اشتبه المسلم بالكافر:
(1) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية وإنما لا يجوز تشريعا مع الاحتياط لا تشريع في البين.
(2) بأن وجدنا ميتا وشككنا في اسلامه وكفره، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شئ من أمارات الاسلام.
والجامع بينهما ليس بموضوع للحكم بعدم تغسيله وتكفينه، وحيث إنهم قد نزلوا منزلة مطلق الشهيد دون الشهيد الذي أدركه المسلمون ولا رمق له، فيعلم من ذلك أن التنزيل إنما هو بحسب علو المنزلة والثواب لترتبهما على طبيعي الشهيد، لا أنه بحسب الأحكام الشرعية وهذا الوجه هو المعتمد عليه:
إذا اشتبه المسلم بالكافر:
(1) كما إذا علمنا أن أحد الميتين مسلم فيحتاط بتكفينهما وتغسيلهما والصلاة عليهما لأن الكافر لا يحرم تجهيزه حرمة ذاتية وإنما لا يجوز تشريعا مع الاحتياط لا تشريع في البين.
(2) بأن وجدنا ميتا وشككنا في اسلامه وكفره، ومفروض الكلام ما إذا لم توجد هناك شئ من أمارات الاسلام.