____________________
مالا للزوجة حتى ينتقل إلى ورثتها ويطالبون الزوج بالكفن في مفروض المسألة.
وأما بناءا على قراءة الكفن بالفتح فلأن ما يلزم على الزوج هو اعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شئ - أي المال المصروف في الكفن - لأنها قد كفنت ولا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع ولم تشتغل ذمة الزوج بأصل الماء ليطالب به حينئذ وإنما كان يلزمه اعطاء الكفن بعنوان كونه كفنا وهو غير محقق في المقام.
إذا كفنها الزوج فسرق الكفن (1) لأن الواجب على الزوج هو كفن الزوجة حدوثا وبقاءا ولا يكفي الحدوث فقط لأنه بعد ما سرق كفنها هي زوجة وعلى زوجها كفنها أو يجب عليه أن يكفنها، وهذا مما لا اشكال فيه، وإنما كلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانيا أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح والسكون.
وأما بناءا على قراءة الكفن بالفتح فلأن ما يلزم على الزوج هو اعطاء الكفن بما هو كفن للزوجة لا ذات الكفن فمع تكفين الزوجة من مالها أو من مال شخص آخر أو دفنها عارية أو ذهاب السيل بها أو غير ذلك لا يلزمه شئ - أي المال المصروف في الكفن - لأنها قد كفنت ولا معنى للكفن بعد الكفن فقد انعدم الموضوع ولم تشتغل ذمة الزوج بأصل الماء ليطالب به حينئذ وإنما كان يلزمه اعطاء الكفن بعنوان كونه كفنا وهو غير محقق في المقام.
إذا كفنها الزوج فسرق الكفن (1) لأن الواجب على الزوج هو كفن الزوجة حدوثا وبقاءا ولا يكفي الحدوث فقط لأنه بعد ما سرق كفنها هي زوجة وعلى زوجها كفنها أو يجب عليه أن يكفنها، وهذا مما لا اشكال فيه، وإنما كلام فيما إذا سرق كفنها بعد الدفن فهل يجب على زوجها أن يكفنها ثانيا أو لا يلزمه ذلك على قرائتي الفتح والسكون.