____________________
فكأن الشارع نزل المحرم الميت منزلة المحرم الحي في حرمة استعمال الكافور عليه.
فلا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فإنه في الحقيقة تخصيص في الأدلة الدالة على أن الميت يغسل ثلاثا بالسدر والكافور والقراح. حيث دل على أن المحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح.
ومعه كيف يمكننا التعدي عنه إلى موارد تعذر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل عليه، فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلا عن الخليط وإن كان الأحوط الجمع بين التيمم وبين الغسل بالماء القراح خروجا عن مخالفة المشهور.
ما ينوي بالغسل الأول والثاني:
(1) كما ذكره المحقق الثاني (قده) لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات لأن المؤخر لو قدم وجب إعادته ولأجله لا بد أن ينوي البدلية عن الأول في التيمم الأول وعن الثاني في التيمم الثاني.
وقد ناقش فيه صاحب الجواهر (قده) بقوله: (فيه تأمل، بل منع) وما ذكره (قده) هو الصحيح إذ ليس للبدلية عين ولا أثر في المقام فإن البدلية إنما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذر
فلا يمكننا التعدي عنه إلى غيره فإنه في الحقيقة تخصيص في الأدلة الدالة على أن الميت يغسل ثلاثا بالسدر والكافور والقراح. حيث دل على أن المحرم لا يغسل بالكافور بل يغسل بالماء القراح.
ومعه كيف يمكننا التعدي عنه إلى موارد تعذر السدر أو الكافور مع عدم دلالة الدليل عليه، فالصحيح ما ذكرناه من أن مقتضى القاعدة الانتقال إلى التيمم بدلا عن الخليط وإن كان الأحوط الجمع بين التيمم وبين الغسل بالماء القراح خروجا عن مخالفة المشهور.
ما ينوي بالغسل الأول والثاني:
(1) كما ذكره المحقق الثاني (قده) لمراعاة الترتيب الواجب بين الغسلات لأن المؤخر لو قدم وجب إعادته ولأجله لا بد أن ينوي البدلية عن الأول في التيمم الأول وعن الثاني في التيمم الثاني.
وقد ناقش فيه صاحب الجواهر (قده) بقوله: (فيه تأمل، بل منع) وما ذكره (قده) هو الصحيح إذ ليس للبدلية عين ولا أثر في المقام فإن البدلية إنما هي فيما إذا كان المأمور به المتعذر