كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٧
وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر (1) والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة (2) وإن أوصى به أن يحسب من الثلث وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور (3).
____________________
عرض الإزار:
(1) هذا لا دليل عليه فإن الثوب لا بد أن يكون بحيث يدرج فيه الميت بإزاره وقميصه وهذا يتحقق فيما إذا كان عرضه بحيث يصل أحد جانبيه إلى الجانب الآخر ويشد بخيط أو بغيره ولا يلزم أن يكون بحيث يقع أحدهما على الآخر.
(2) يأتي في المسألة (19) أن القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة وأنه مقدم على الديون والوصايا لأن الميت أولى بتركته من غيره، وأما المستحب منه فإنما يخرج من الثلث مع الوصية وإلا فيؤخذ من حصة الكبار بإجازتهم ولا يؤخذ من حصة الصغار.
والمقدار الزائد احتياطا كالمستحب يؤخذ من الثلث مع الوصية وإلا فمن حصة الكبار بإجازتهم من دون أن يؤخذ من حصة الصغار.
إذا لم يتمكن من القطعات الثلاث:
(3) ما تقدم كله فيما إذا كانت الأكفان الثلاثة ممكنة ومقدورة
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 333 334 335 336 337 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست