(مسألة 12): إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الوجوب (2).
(مسألة 13): كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه (3) بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا.
____________________
المتعلق للجار ليس من قبيل الأفعال.
كما أن كلمة (على) ظاهرة في كون المال على ذمة المتصرف في قوله (عليه اليد ما أخذت) وكذلك الحال في المقام.
(1) إما لعدم جواز النبش إلا في موارد مستثناة وليس منها المقام وإما لأن قوله (ع) (على الزوج كفن امرأته إذا ماتت) يقتضي تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج ارجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل.
(2) لأن اللازم هو تكفينها، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة وأما إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة إذ لا موضوع له.
كفن غير الزوجة من الأقارب:
(3) وعن العلامة (ره) وجوبه على من تجب نفقته عليه ولم
كما أن كلمة (على) ظاهرة في كون المال على ذمة المتصرف في قوله (عليه اليد ما أخذت) وكذلك الحال في المقام.
(1) إما لعدم جواز النبش إلا في موارد مستثناة وليس منها المقام وإما لأن قوله (ع) (على الزوج كفن امرأته إذا ماتت) يقتضي تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج ارجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل.
(2) لأن اللازم هو تكفينها، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة وأما إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة إذ لا موضوع له.
كفن غير الزوجة من الأقارب:
(3) وعن العلامة (ره) وجوبه على من تجب نفقته عليه ولم