(مسألة 4): النظر إلى عورة الميت حرام (3) لكن
____________________
غسل الميت غير مشروط بما بعد البرد:
(1) لاطلاق ما دل على أن الميت لا بد من تغسيله فلا فرق بين أن يكون بعد برده أو قبله.
(ودعوى): أن الحرارة ملحقة بالحياة لأنها من شؤونها وتوابعها.
(مندفعة) بأن الأحكام المترتبة على الميت إنما ترتبت على الموت سواء أكان بحرارته أم لم يكن كالتوارث لأنه إذا مات الميت فمات ولد من أولاده قبل برد المورث لا اشكال في أنه ينتقل ماله إلى ولده ومنه إلى وارثه فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده.
نعم: المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مر.
(2) ولو لاحتمال كون الحرارة ملحقة بالحياة في الواقع.
النظر إلى عورة الميت:
(3) لاطلاق (1) ما دل على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام
(1) لاطلاق ما دل على أن الميت لا بد من تغسيله فلا فرق بين أن يكون بعد برده أو قبله.
(ودعوى): أن الحرارة ملحقة بالحياة لأنها من شؤونها وتوابعها.
(مندفعة) بأن الأحكام المترتبة على الميت إنما ترتبت على الموت سواء أكان بحرارته أم لم يكن كالتوارث لأنه إذا مات الميت فمات ولد من أولاده قبل برد المورث لا اشكال في أنه ينتقل ماله إلى ولده ومنه إلى وارثه فلا فرق في وجوب تغسيله بين أن يكون قبل برده أو بعده.
نعم: المس قبل البرد لا يوجب الغسل كما مر.
(2) ولو لاحتمال كون الحرارة ملحقة بالحياة في الواقع.
النظر إلى عورة الميت:
(3) لاطلاق (1) ما دل على أن عورة المؤمن على المؤمن حرام