____________________
ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: كان أبي يقول:
إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته) (1).
حيث دلت على وجوب تجهيز الميت من الكفن وغيره من الزكاة إذا لم يكن له مال، والسؤال وإن كان عن خصوص الكفن لكن جوابه (ع) صريح في الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز، ومن الظاهر أن المؤن اللازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميت. من الابتداء فلا بد من أن تصرف من الزكاة مع أن الصحيحة مصرحة بأنه إنما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال، وأما إذا كان له مال فلا مناص من اخراجه من أصل ماله.
فالانصاف أنه لا اشكال في أن الكفن وغيره من لوازم التجهيز لا بد من اخراجها من أصل المال مقدما على الدين والوصية والميراث.
حكم الزائد عن الواجب في التجهيز:
(1) تعرض (قده) هنا وفي المسألة الآتية لمستحبات الكفن.
إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته) (1).
حيث دلت على وجوب تجهيز الميت من الكفن وغيره من الزكاة إذا لم يكن له مال، والسؤال وإن كان عن خصوص الكفن لكن جوابه (ع) صريح في الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز، ومن الظاهر أن المؤن اللازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميت. من الابتداء فلا بد من أن تصرف من الزكاة مع أن الصحيحة مصرحة بأنه إنما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال، وأما إذا كان له مال فلا مناص من اخراجه من أصل ماله.
فالانصاف أنه لا اشكال في أن الكفن وغيره من لوازم التجهيز لا بد من اخراجها من أصل المال مقدما على الدين والوصية والميراث.
حكم الزائد عن الواجب في التجهيز:
(1) تعرض (قده) هنا وفي المسألة الآتية لمستحبات الكفن.