(مسألة 1): الإذن أعم من الصريح والفحوى (1) وشاهد الحال القطعي (2)
____________________
الجارية عليه.
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد. منها ما قدمناه من أن الولي إذا لم يعلم بموت الميت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال.
الإذن أعم من التصريح:
(1) لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبر عنها بالفحوى.
(2) قيده بالقطعي لأن الشاهد الذي يفيد الظن وهو المعبر عنه بظهور الحال لا اعتبار به - كما إذا عظم الولي واحدا من المشيعين وأكرمه فإنه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة ونحوها - لأن الظهور إنما يكون حجة في باب الألفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه.
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد. منها ما قدمناه من أن الولي إذا لم يعلم بموت الميت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال.
الإذن أعم من التصريح:
(1) لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبر عنها بالفحوى.
(2) قيده بالقطعي لأن الشاهد الذي يفيد الظن وهو المعبر عنه بظهور الحال لا اعتبار به - كما إذا عظم الولي واحدا من المشيعين وأكرمه فإنه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة ونحوها - لأن الظهور إنما يكون حجة في باب الألفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه.