____________________
(المقام الأول): وفيها صور عديدة:
(الصورة الأولى): إذا كان الكفن منحصرا بالنجس فهل يجب التكفين به؟
ذهب الماتن إلى الجواز وهو الصحيح.
وقد يقال: بعدم الجواز وذلك لأن الدليل الدال على اعتبار الطهارة في الكفن مطلق فإذا انضم إلى المطلقات الدالة على أن الكفن أثواب ثلاثة فينتج اعتبار الطهارة فيها مطلقا بلا فرق في ذلك بين صورتي الاضطرار وغيرها.
ومعه إذا لم يتمكن المكلف من الكفن الطاهر سقط الأمر بالتكفين من الابتداء لأنه مقتضى إطلاق الدليل المقيد.
وكذلك الحال فيما إذا انحصر الكفن بالحرير لأن رواية الحسن ابن راشد (1) التي دلت على اعتبار عدم كون الكفن حريرا محضا أو عدم كون أكثر قزا أو كون القز مساويا مع القطن مطلقة تشمل حالة الاضطرار وغيره.
ومقتضاها سقوط الأمر بالتكفين عند الاضطرار لتعذر المقيد بتعذر قيده فلا يجوز التكفين بالنجس أو الحرير عند انحصار الكفن بهما.
(الصورة الأولى): إذا كان الكفن منحصرا بالنجس فهل يجب التكفين به؟
ذهب الماتن إلى الجواز وهو الصحيح.
وقد يقال: بعدم الجواز وذلك لأن الدليل الدال على اعتبار الطهارة في الكفن مطلق فإذا انضم إلى المطلقات الدالة على أن الكفن أثواب ثلاثة فينتج اعتبار الطهارة فيها مطلقا بلا فرق في ذلك بين صورتي الاضطرار وغيرها.
ومعه إذا لم يتمكن المكلف من الكفن الطاهر سقط الأمر بالتكفين من الابتداء لأنه مقتضى إطلاق الدليل المقيد.
وكذلك الحال فيما إذا انحصر الكفن بالحرير لأن رواية الحسن ابن راشد (1) التي دلت على اعتبار عدم كون الكفن حريرا محضا أو عدم كون أكثر قزا أو كون القز مساويا مع القطن مطلقة تشمل حالة الاضطرار وغيره.
ومقتضاها سقوط الأمر بالتكفين عند الاضطرار لتعذر المقيد بتعذر قيده فلا يجوز التكفين بالنجس أو الحرير عند انحصار الكفن بهما.