____________________
ثم على تقدير القول به فهل يعتبر أن يكون الأمر من الإمام (ع) أو نائبه أو يكفي الأمر به من سائر المسلمين؟
الرواية مطلقة وليس فيها تقييد بكون الأمر من الإمام على تقدير دلالتها على اعتبار الأمر في الاغتسال فلا دليل على هذا التقييد.
وكون المتصدي للحد هو الإمام (ع) أو نائبه لا ينافي جواز صدور الأمر بالاغتسال من غيره فيأمره غير الإمام بالاغتسال والإمام (عليه السلام) أو نائبه يقيم الحد لأن الحد لا يقيمه غير الإمام أو نائبه، فعلى ذلك فاشتراط الأمر بالاغتسال مبني على الاحتياط خروجا عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وإن لم يكن معتبرا كما مر.
ثم إن محل البحث في المقام هو اعتبار الأمر في خصوص غسل المرجوم والمقتص منه بما هو غسل صادر منهما، وأما وجوب الأمر به من باب تبليغ الأحكام لجهالة المرجوم والمقتص منه أو من باب الأمر بالمعروف فهو مما لا اشكال فيه، إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده.
الأمور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه (1) مقتضى اطلاق الأمر بالغسل في الرواية أن الاغتسال في المقام
الرواية مطلقة وليس فيها تقييد بكون الأمر من الإمام على تقدير دلالتها على اعتبار الأمر في الاغتسال فلا دليل على هذا التقييد.
وكون المتصدي للحد هو الإمام (ع) أو نائبه لا ينافي جواز صدور الأمر بالاغتسال من غيره فيأمره غير الإمام بالاغتسال والإمام (عليه السلام) أو نائبه يقيم الحد لأن الحد لا يقيمه غير الإمام أو نائبه، فعلى ذلك فاشتراط الأمر بالاغتسال مبني على الاحتياط خروجا عن مخالفة من اعتبره في الاغتسال وإن لم يكن معتبرا كما مر.
ثم إن محل البحث في المقام هو اعتبار الأمر في خصوص غسل المرجوم والمقتص منه بما هو غسل صادر منهما، وأما وجوب الأمر به من باب تبليغ الأحكام لجهالة المرجوم والمقتص منه أو من باب الأمر بالمعروف فهو مما لا اشكال فيه، إلا أنه أمر آخر أجنبي عما نحن بصدده.
الأمور المعتبرة في اغتسال المرجوم والمقتص منه (1) مقتضى اطلاق الأمر بالغسل في الرواية أن الاغتسال في المقام