____________________
الأخبار (1) المعتبرة الدالة على أن للانسان ما دامت الروح في بدنه ولم تخرج عنه أن يتصرف في ماله ما يشاء فله أن يملك تمام ماله للغير ويعدم موضوع الإرث للورثة.
نعم ورد في جملة من الأخبار الأخر عدم جوازه إلا أنها محمولة على الكراهة جمعا لكراهة حرمان الوارث من التركة.
عدم جواز التفويت على الورثة:
(1) قد يريد المالك بقوله: (هذا لزيد) إنه له بعد موته إلا أنه يبرزه بصورة الاقرار لاحتمال أن الورثة قد لا تعمل على طبق وصيته فلا يصل المالك إلى مرامه من الثواب في ايصال ماله إلى سيد أو فقير قربة إلى الله تعالى:
فهو وصية واقعا أبرزها بصورة الاقرار بالتورية من دون أن يكون المال زائدا على ثلثه.
وهذا مما لا اشكال في جوازه لأن للمورث أن يتصرف في ثلث ماله وهو ملكه وهو أولى بالتصرف فيه من الورثة فلا تفويت على
نعم ورد في جملة من الأخبار الأخر عدم جوازه إلا أنها محمولة على الكراهة جمعا لكراهة حرمان الوارث من التركة.
عدم جواز التفويت على الورثة:
(1) قد يريد المالك بقوله: (هذا لزيد) إنه له بعد موته إلا أنه يبرزه بصورة الاقرار لاحتمال أن الورثة قد لا تعمل على طبق وصيته فلا يصل المالك إلى مرامه من الثواب في ايصال ماله إلى سيد أو فقير قربة إلى الله تعالى:
فهو وصية واقعا أبرزها بصورة الاقرار بالتورية من دون أن يكون المال زائدا على ثلثه.
وهذا مما لا اشكال في جوازه لأن للمورث أن يتصرف في ثلث ماله وهو ملكه وهو أولى بالتصرف فيه من الورثة فلا تفويت على