____________________
نعم في رواية ابن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي (ع): (يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس) (1).
إلا أن الوصية ليست لها دلالة على الوجوب لجواز أن يكون ذلك أفضل ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس لعدم وجوبه قطعا.
نعم في رواية فضيل سكرة قال، قلت لأبي عبد الله (ع):
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع) (إذا أنا مت فاستق لي سبع (ست) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني. ((2).
وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب لأنه (ع) بصدد الجواب عن الحد في الماء الذي يغسل به الميت فذكر وصية النبي صلى الله عليه وآله ودلالته على التحديد ظاهرة.
إلا أنها ضعيفة السند بفضيل سكرة أو ابن سكرة - كما في بعض الأخبار - لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه، وغاية ما يمكن القول في حقه أنه إمامي وحسب، فالصحيح أن ماء غسل الميت لا حد له.
إلا أن الوصية ليست لها دلالة على الوجوب لجواز أن يكون ذلك أفضل ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس لعدم وجوبه قطعا.
نعم في رواية فضيل سكرة قال، قلت لأبي عبد الله (ع):
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي (ع) (إذا أنا مت فاستق لي سبع (ست) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني. ((2).
وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب لأنه (ع) بصدد الجواب عن الحد في الماء الذي يغسل به الميت فذكر وصية النبي صلى الله عليه وآله ودلالته على التحديد ظاهرة.
إلا أنها ضعيفة السند بفضيل سكرة أو ابن سكرة - كما في بعض الأخبار - لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه، وغاية ما يمكن القول في حقه أنه إمامي وحسب، فالصحيح أن ماء غسل الميت لا حد له.