يستثنوا منه ما إذا كانت النجاسة معفوا عنها في الصلاة ومن ثمة احتاط الماتن في مسألة.
____________________
عدم جواز التكفين بالحرير الخالص:
(1) وقد استدلوا على ذلك بوجوه:
(منها): الاستصحاب، لأن الميت حال حياته كان يحرم عليه لبس الحرير فيحرم أن يلبس به بعد الممات أيضا بالاستصحاب، نعم هذا يختص بالرجال لعدم حرمة لبس الحرير على النساء. و (فيه).
أولا: إنه من الاستصحاب في الأحكام ولا نقول به.
وثانيا: عدم بقاء الموضوع، وذلك لأن الميت حال الحياة كان يحرم عليه لبس الحرير بالمباشرة وكان يحرم على غيره أن يلبسه ذلك لأن التسبيب إلى الحرام محرم على ما بيناه مرارا من أن العرف لا يفرق بين التسبيب والمباشرة فإذا حرم شئ على المكلف بالمباشرة يستفاد منه حرمته بالتسبيب.
إلا أن حرمة التسبيب متفرعة على حرمة المباشرة فإذا مات المكلف وسقطت عنه الحرمة بالمباشرة فمن أين تستفاد حرمة التسبيب إذ الميت جماد لا يكلف بشئ فكيف يحكم بحرمة إلباسه الحرير من جهة التسبيب إلى الحرام، فالاستصحاب ساقط في المقام.
(1) وقد استدلوا على ذلك بوجوه:
(منها): الاستصحاب، لأن الميت حال حياته كان يحرم عليه لبس الحرير فيحرم أن يلبس به بعد الممات أيضا بالاستصحاب، نعم هذا يختص بالرجال لعدم حرمة لبس الحرير على النساء. و (فيه).
أولا: إنه من الاستصحاب في الأحكام ولا نقول به.
وثانيا: عدم بقاء الموضوع، وذلك لأن الميت حال الحياة كان يحرم عليه لبس الحرير بالمباشرة وكان يحرم على غيره أن يلبسه ذلك لأن التسبيب إلى الحرام محرم على ما بيناه مرارا من أن العرف لا يفرق بين التسبيب والمباشرة فإذا حرم شئ على المكلف بالمباشرة يستفاد منه حرمته بالتسبيب.
إلا أن حرمة التسبيب متفرعة على حرمة المباشرة فإذا مات المكلف وسقطت عنه الحرمة بالمباشرة فمن أين تستفاد حرمة التسبيب إذ الميت جماد لا يكلف بشئ فكيف يحكم بحرمة إلباسه الحرير من جهة التسبيب إلى الحرام، فالاستصحاب ساقط في المقام.