____________________
الأغسال ومن ثمة ورد في بعض (1) الأخبار أن الواجب في غسل الميت ثلاثة أغسال، وفاقا لصاحب الجواهر (قده) حيث عبر بلفظة (كل) بقوله: (إن كل واحد من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة) ومع تعدد الواجب لا بد من تعدد التيمم بدلا عن الأغسال المتعذرة. هذا بل يمكن أن يقال: إن ما ذكره المشهور من أن أثر الأغسال واحد وهو حصول الطهارة فبدلها تيمم واحد لو تم فإنما يتم على مسلكهم من أن الطهارة مترتبة على الغسل والوضوء والتيمم وتلك محصلات للطهارة وأسباب لها.
ومن هنا ذهبوا إلى عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار شئ في الغسل والوضوء والتيمم نظرا إلى أن المأمور به أمر بسيط وهو الطهارة ولا شك فيه وإنما الشك في المحصل ومعه لا بد من الاحتياط.
وبهذا علل شيخنا الأنصاري (قده) عدم جريان قاعدة التجاوز في تلك الأمور بدعوى أن الطهارة شئ واحد لا يتحقق التجاوز فيها عند الشك في الأثناء.
وأما بناءا على ما سلكناه من أن الطهارة هي نفس الوضوء أو الغسل فإنه اعتبر نورا في الأخبار أو نورا على نور (2)، لا أنها شئ آخر يترتب عليها وقد ورد في صحيحة زرارة (3).
ومن هنا ذهبوا إلى عدم جريان البراءة عند الشك في اعتبار شئ في الغسل والوضوء والتيمم نظرا إلى أن المأمور به أمر بسيط وهو الطهارة ولا شك فيه وإنما الشك في المحصل ومعه لا بد من الاحتياط.
وبهذا علل شيخنا الأنصاري (قده) عدم جريان قاعدة التجاوز في تلك الأمور بدعوى أن الطهارة شئ واحد لا يتحقق التجاوز فيها عند الشك في الأثناء.
وأما بناءا على ما سلكناه من أن الطهارة هي نفس الوضوء أو الغسل فإنه اعتبر نورا في الأخبار أو نورا على نور (2)، لا أنها شئ آخر يترتب عليها وقد ورد في صحيحة زرارة (3).