____________________
وشرعا وحقيقة ومن ثمة لا يجوز له أن يتزوج أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو نحوهن ولا يجوز للأب أن يتزوج بها على تقدير الأنوثة فيترتب على ولد الزنا جميع الآثار المترتبة على الأولاد.
نعم لا يرث من أبيه وهذا تخصيص في أدلة الإرث ولم يرد في دليل أن ولد الزنا ليس بولد حتى يكون نافيا للولدية فولد الزنا من المسلم كغيره من أولاده كلهم محكومون بأحكام الاسلام التي منها وجوب التغسيل تبعا.
وكذا الحال في ولد الزنا من الكافر لأنه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعا، كيف؟ ولو كان الولد حلالا للكافر لكنا حكمنا بعدم وجوب تغسيله مع أن خسته من جهة واحدة وهي كفره فكيف بولده من الزنا الذي خسته من جهتين كفره وكونه من زنا فولد الكافر من الزنا ليس بأولى للارفاق من ولده الحلال.
حكم المجانين من الفريقين:
(1) بمعنى أن حكمه حكم ما قبل جنونه فإن كان قبله مسلما بالغا فهو مسلم بعد جنونه ويقال إنه مسلم مجنون كما أنه لو كان كافرا
نعم لا يرث من أبيه وهذا تخصيص في أدلة الإرث ولم يرد في دليل أن ولد الزنا ليس بولد حتى يكون نافيا للولدية فولد الزنا من المسلم كغيره من أولاده كلهم محكومون بأحكام الاسلام التي منها وجوب التغسيل تبعا.
وكذا الحال في ولد الزنا من الكافر لأنه بحكمه فيترتب عليه أحكام الكفر تبعا، كيف؟ ولو كان الولد حلالا للكافر لكنا حكمنا بعدم وجوب تغسيله مع أن خسته من جهة واحدة وهي كفره فكيف بولده من الزنا الذي خسته من جهتين كفره وكونه من زنا فولد الكافر من الزنا ليس بأولى للارفاق من ولده الحلال.
حكم المجانين من الفريقين:
(1) بمعنى أن حكمه حكم ما قبل جنونه فإن كان قبله مسلما بالغا فهو مسلم بعد جنونه ويقال إنه مسلم مجنون كما أنه لو كان كافرا