(مسألة 4): لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس (2)
____________________
(1) إن كان ذلك راجعا إلى خصوص التكفين بالمغصوب فقد عرفت صحته، وأما لو كان راجعا إلى كل من التكفين بالمغصوب والميتة فلنا مطالبة الماتن بالدليل على عدم جواز التكفين بالميتة عند الاضطرار.
وذلك لأنه (قده) يرى جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة ويأتي منه (قده) أن اشتراط الطهارة في الكفن مختص بصورة التمكن والاختيار. إذن لا مانع من التكفين بالميتة عند عدم التمكن من غيرها.
اللهم إلا بناءا على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا وهو على خلاف مسلكه. كما أنه يلزمه تقييد الميتة بالنجسة لأن الميتة الطاهرة كجلد السمكة الميتة إذا كان كبيرا يسع الميت لا مانع من التكفين به إذ أن مطلق الميتة وإن كانت مانعة من الصلاة إلا أنه للتمسك ببعض الاطلاقات هناك وأما في المقام فلم يرد فيه أي دليل لفظي ليمكن التمسك باطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة.
لا يجوز اختيار الكفن النجس:
(2) لما تقدم من الروايتين الدالتين على أن كفن الميت إذا تنجس
وذلك لأنه (قده) يرى جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة ويأتي منه (قده) أن اشتراط الطهارة في الكفن مختص بصورة التمكن والاختيار. إذن لا مانع من التكفين بالميتة عند عدم التمكن من غيرها.
اللهم إلا بناءا على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا وهو على خلاف مسلكه. كما أنه يلزمه تقييد الميتة بالنجسة لأن الميتة الطاهرة كجلد السمكة الميتة إذا كان كبيرا يسع الميت لا مانع من التكفين به إذ أن مطلق الميتة وإن كانت مانعة من الصلاة إلا أنه للتمسك ببعض الاطلاقات هناك وأما في المقام فلم يرد فيه أي دليل لفظي ليمكن التمسك باطلاقه فلا مانع من التكفين بالميتة الطاهرة.
لا يجوز اختيار الكفن النجس:
(2) لما تقدم من الروايتين الدالتين على أن كفن الميت إذا تنجس