____________________
التسوية بين أقسام الزوجة:
(1) الحم في الصغيرة وغير المدخول بها مما لا شبهه فيه لعدم تقييد الروايتين بالكبر أو بالدخول فاطلاقهما بالإضافة إلى الصغيرة وغير المدخول بها مما لا مناقشة فيه.
(2) لاطلاق الدليل أيضا، ولا ينافيه ما دل على أن المملوكة والابن لا يستحقان الزكاة لأنهما عيال للمالك والوالد كما يأتي عند التكلم في أن كفن المملوكة على مالكها.
وذلك لأن كون المملوكة عيالا إنما هو ما دام لم تتزوج وأما مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها اطلاق الروايتين.
(3) وذلك لاطلاق النص لا لأجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال أن الناشزة والمنقطعة غير واجبتي النفقة.
بل إن ما دل على وجوب انفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها ويقيم ظهرها في الدائمة والمطيعة قاصر الشمول لما بعد الحياة لاختصاصه بحال الحياة فإذا ماتت انقطعت الزوجية وسقط وجوب الانفاق عليها.
(1) الحم في الصغيرة وغير المدخول بها مما لا شبهه فيه لعدم تقييد الروايتين بالكبر أو بالدخول فاطلاقهما بالإضافة إلى الصغيرة وغير المدخول بها مما لا مناقشة فيه.
(2) لاطلاق الدليل أيضا، ولا ينافيه ما دل على أن المملوكة والابن لا يستحقان الزكاة لأنهما عيال للمالك والوالد كما يأتي عند التكلم في أن كفن المملوكة على مالكها.
وذلك لأن كون المملوكة عيالا إنما هو ما دام لم تتزوج وأما مع كونها زوجة للغير فهي عيال لزوجها لا لمالكها فتشملها اطلاق الروايتين.
(3) وذلك لاطلاق النص لا لأجل وجوب النفقة على الزوجة ليقال أن الناشزة والمنقطعة غير واجبتي النفقة.
بل إن ما دل على وجوب انفاق الزوج على زوجته من أن عليه أن يكسو عورتها ويقيم ظهرها في الدائمة والمطيعة قاصر الشمول لما بعد الحياة لاختصاصه بحال الحياة فإذا ماتت انقطعت الزوجية وسقط وجوب الانفاق عليها.