____________________
وإنما خرجنا عن إطلاقها عند التمكن من الكفن المأمور به بالاجماع أو بغيره حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ.
وأما عند دوران الأمر بينهما فلا مقيد للاطلاق، ومقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك.
التكفين بالحرير غير الخالص:
(1) دون ما إذا كان الحرير محضا أو كان أكثر أو مساويا للخليط ولا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتى إذا كان الحرير أكثر وذلك.
لأن الدليل دل في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض فإذا كان مخلوطا بغيره - ولو كان الحرير أكثر - لم يكن حريرا محضا فتجوز الصلاة فيه.
اللهم إلا أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكا في الحرير لقلة الخليط ويصدق عليه الحرير المحض.
وهذا بخلاف المقام لدلالة الرواية على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر.
(2) الاحتياط لزومي، وذلك لمعتبرة الحسن بن راشد (1) الدالة
وأما عند دوران الأمر بينهما فلا مقيد للاطلاق، ومقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك.
التكفين بالحرير غير الخالص:
(1) دون ما إذا كان الحرير محضا أو كان أكثر أو مساويا للخليط ولا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتى إذا كان الحرير أكثر وذلك.
لأن الدليل دل في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض فإذا كان مخلوطا بغيره - ولو كان الحرير أكثر - لم يكن حريرا محضا فتجوز الصلاة فيه.
اللهم إلا أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكا في الحرير لقلة الخليط ويصدق عليه الحرير المحض.
وهذا بخلاف المقام لدلالة الرواية على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر.
(2) الاحتياط لزومي، وذلك لمعتبرة الحسن بن راشد (1) الدالة