____________________
للمستحبات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهما من الكافور فتوهم منه أن التحنيط مستحب عنده.
مع أن كلامه لا يدل إلا على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط. وكيف كان فلا اشكال في وجوبه.
والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند.
نعم قد يتوهم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط - حيث ورد في بعضها أن مواضعه في مواضع السجود، وفي آخر: أنها جميع مسامعه وفي ثالث: جميع مفاصله وفي رابع: غير ذلك من المواضع - دليل على الاستحباب.
و (يرده): إن الاختلاف في مواضع التحنيط إنما يدل على الاستحباب فيما اختص به كل واحد من الأخبار، وأما بالإضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه - وهو المساجد - فالزائد عليها محمول على الاستحباب.
ويدلنا على وجوبه في المساجد: موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت؟ فقال: (اجعله
مع أن كلامه لا يدل إلا على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط. وكيف كان فلا اشكال في وجوبه.
والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند.
نعم قد يتوهم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط - حيث ورد في بعضها أن مواضعه في مواضع السجود، وفي آخر: أنها جميع مسامعه وفي ثالث: جميع مفاصله وفي رابع: غير ذلك من المواضع - دليل على الاستحباب.
و (يرده): إن الاختلاف في مواضع التحنيط إنما يدل على الاستحباب فيما اختص به كل واحد من الأخبار، وأما بالإضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه - وهو المساجد - فالزائد عليها محمول على الاستحباب.
ويدلنا على وجوبه في المساجد: موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت؟ فقال: (اجعله