____________________
فيه إنما هو بعد مضي أربعة أشهر - أعني بعد زمان نطفته وعلقته ومضغته.
فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضا - أعني مرفوعة أحمد بن محمد وزرارة المتقدمتين الدالتين على اعتبار مضي أربعة أشهر للملازمة بين الاستواء ومضي أربعة أشهر.
إلا أن المدار - إذن - على كون الولد مستويا بحسب الصورة والخلقة لا على الشهور والزمان بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل أربعة أشهر وجب تغسيله أيضا، كما أنه إذا لم يكن تاما بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله لأن الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل وما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما.
السقط يجب تكفينه ودفنه:
(1) لأن المستفاد من الموثقة وغيرها من الأخبار المتقدمة: أن السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن ويكفن، كما يدفن ويكفن غير السقط من الأموات فلا وجه لما عن المحقق والعلامة وغيرهما من أنه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلفين.
فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضا - أعني مرفوعة أحمد بن محمد وزرارة المتقدمتين الدالتين على اعتبار مضي أربعة أشهر للملازمة بين الاستواء ومضي أربعة أشهر.
إلا أن المدار - إذن - على كون الولد مستويا بحسب الصورة والخلقة لا على الشهور والزمان بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل أربعة أشهر وجب تغسيله أيضا، كما أنه إذا لم يكن تاما بعد أربعة أشهر لم يجب تغسيله لأن الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل وما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما.
السقط يجب تكفينه ودفنه:
(1) لأن المستفاد من الموثقة وغيرها من الأخبار المتقدمة: أن السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن ويكفن، كما يدفن ويكفن غير السقط من الأموات فلا وجه لما عن المحقق والعلامة وغيرهما من أنه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في بقية المكلفين.