____________________
ومقتضى نقل هذين أو هؤلاء الثقاة أن نسخ الفقيه كانت فاقدة للكلمة - بتيمم - فتكون رواية الفقيه كرواية التهذيب مرددة في اشتمالها على الكلمة وعدمه فلا تثبت رواية الفقيه أنها أي شئ؟
فلا تشملها أدلة الاعتبار.
و (دعوى): أن الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة تؤخذ بالزيادة لأن الغالب هو السهو والاشتباه بنقل الرواية مع اسقاط لفظة أو أقل أو أكثر وأما الاشتباه والسهو بإضافة لفظة أو أكثر فهو نادر (مندفعة): بأن غاية ما يترتب على ذلك هو الظن باشتمال الرواية على لفظة (بتيمم) فسقطت منها، والظن لا أثر له شرعا، بل المظنون عدم اشتمال الرواية على تلك الكلمة كما يؤيده سياق التعليل الوارد فيها.
لأن التيمم لو كان جائزا للميت أيضا لكان الأولى أن يقول (ع) والتيمم لهما جائز، ولم يكن وجه لقوله (ع) (والتيمم الآخر جائز) أي للمحدث بالأصغر إلا أن هذا الظن كسابقة لا يمكن الاعتماد عليه.
نعم: لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيها، وذلك لأن قوله (ع) (لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة) إن أريد منه أن غسل الجنابة واجب فلا أثر له لأن غسل الميت أيضا واجب.
وإن أريد منه أن غسل الجنابة مما ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميت فإنه ثبت وجوبه من السنة.
فهو صحيح لقوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1) المفسر
فلا تشملها أدلة الاعتبار.
و (دعوى): أن الأمر إذا دار بين النقيصة والزيادة تؤخذ بالزيادة لأن الغالب هو السهو والاشتباه بنقل الرواية مع اسقاط لفظة أو أقل أو أكثر وأما الاشتباه والسهو بإضافة لفظة أو أكثر فهو نادر (مندفعة): بأن غاية ما يترتب على ذلك هو الظن باشتمال الرواية على لفظة (بتيمم) فسقطت منها، والظن لا أثر له شرعا، بل المظنون عدم اشتمال الرواية على تلك الكلمة كما يؤيده سياق التعليل الوارد فيها.
لأن التيمم لو كان جائزا للميت أيضا لكان الأولى أن يقول (ع) والتيمم لهما جائز، ولم يكن وجه لقوله (ع) (والتيمم الآخر جائز) أي للمحدث بالأصغر إلا أن هذا الظن كسابقة لا يمكن الاعتماد عليه.
نعم: لم يظهر معنى صحيح للتعليل الوارد فيها، وذلك لأن قوله (ع) (لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة) إن أريد منه أن غسل الجنابة واجب فلا أثر له لأن غسل الميت أيضا واجب.
وإن أريد منه أن غسل الجنابة مما ثبت وجوبه بالكتاب دون غسل الميت فإنه ثبت وجوبه من السنة.
فهو صحيح لقوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1) المفسر