____________________
الأول مع فرض الاتيان بالباقي بعد ذلك.
صور المسألة:
(1) ذكر للمسألة صورا أربعة:
الأولى: ما إذا تعذر الخليطان.
الثانية: ما إذا أمكن السدر دون الكافور.
الثالثة: عكس الصورة الثانية.
الرابعة: ما إذا أمكن الخليطان.
أما الصورة الأولى:
فقد ذكر (قده) أن المتعين صرف الماء بدلا عن الغسل بالسدر ثم يأتي بالتيمم بدلا عن الغسل بالكافور والقراح، وبعده احتمل التخيير بين صرفه في الغسل الأول وصرفه في الغسل الثاني أو الثالث وقد التزم جمع من الأصحاب بهذا التخيير.
وعن الشهيد والمحقق الثانيين (قدهما) تعين صرفه في الغسل
صور المسألة:
(1) ذكر للمسألة صورا أربعة:
الأولى: ما إذا تعذر الخليطان.
الثانية: ما إذا أمكن السدر دون الكافور.
الثالثة: عكس الصورة الثانية.
الرابعة: ما إذا أمكن الخليطان.
أما الصورة الأولى:
فقد ذكر (قده) أن المتعين صرف الماء بدلا عن الغسل بالسدر ثم يأتي بالتيمم بدلا عن الغسل بالكافور والقراح، وبعده احتمل التخيير بين صرفه في الغسل الأول وصرفه في الغسل الثاني أو الثالث وقد التزم جمع من الأصحاب بهذا التخيير.
وعن الشهيد والمحقق الثانيين (قدهما) تعين صرفه في الغسل