____________________
مس الميت عند تعذر الغسل المأمور به:
(1) بل يجب الغسل بمسه إذا كان الميت ميمما، لما تقدم في مبحث غسل مس الميت من أنه يصدق أن الميت مسه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسه.
وما دل على بدلية التيمم مقام الغسل إنما تقتضي قيامه مقام الغسل وحسب، وأما كونه كالغسل بالإضافة إلى سائر الواجبات والأحكام أيضا فلا - فليراجع -.
نعم إذا غسل الميت بالقراح بدلا عن الغسل بالخليط وقلنا بصحته لم يجب الغسل بمسه لأنه يصدق عليه أنه مس بعد التغسيل المأمور به.
(1) بل يجب الغسل بمسه إذا كان الميت ميمما، لما تقدم في مبحث غسل مس الميت من أنه يصدق أن الميت مسه قبل التغسيل فيجب الغسل بمسه.
وما دل على بدلية التيمم مقام الغسل إنما تقتضي قيامه مقام الغسل وحسب، وأما كونه كالغسل بالإضافة إلى سائر الواجبات والأحكام أيضا فلا - فليراجع -.
نعم إذا غسل الميت بالقراح بدلا عن الغسل بالخليط وقلنا بصحته لم يجب الغسل بمسه لأنه يصدق عليه أنه مس بعد التغسيل المأمور به.