____________________
غير تامة - كما مر -.
والعمدة هو مرسلة الصدوق أو مسنده، والتعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أن الغرض من التوجيه تجليل الميت وتعظيمه بحيث يقبل الله وملائكته إليه في آخر حياته وهذا مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلا عن الكافر وغيره مما لا وجه له.
وأيضا المذكور فيها هو الرجل فلو تعدينا فنتعدى عنه إلى المرأة وأما إلى غير المسلم فلا.
وأما صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله (لأحدكم) ظاهرة في إرادة الميت من المؤمنين حيث إضافة إليهم وكذلك الشهرة مختصة بالمؤمن فليلاحظ.
عدم اعتبار إذن الولي:
(1) الصحيح عدم اعتبار إذن الولي وغيره في توجيه الميت نحو القبلة حال الاحتضار وذلك للاطلاقات الظاهرة في أنه - على القول بوجوبه - تكليف عام يشترك فيه الجميع من دون خصوصية لبعض دون بعض.
ومن المحتمل أن يكون جعل هذا الحكم من أجل مراعاة حال الميت وتغسيله والصلاة عليه وهذا أمر يشترك فيه الجميع، كما في قوله (ع) (إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة) لعدم
والعمدة هو مرسلة الصدوق أو مسنده، والتعليل الوارد في رواية الصدوق ظاهر في أن الغرض من التوجيه تجليل الميت وتعظيمه بحيث يقبل الله وملائكته إليه في آخر حياته وهذا مختص بالمؤمن فالتعدي عنه إلى المسلم فضلا عن الكافر وغيره مما لا وجه له.
وأيضا المذكور فيها هو الرجل فلو تعدينا فنتعدى عنه إلى المرأة وأما إلى غير المسلم فلا.
وأما صحيحة سليمان بن خالد فهي بقرينة قوله (لأحدكم) ظاهرة في إرادة الميت من المؤمنين حيث إضافة إليهم وكذلك الشهرة مختصة بالمؤمن فليلاحظ.
عدم اعتبار إذن الولي:
(1) الصحيح عدم اعتبار إذن الولي وغيره في توجيه الميت نحو القبلة حال الاحتضار وذلك للاطلاقات الظاهرة في أنه - على القول بوجوبه - تكليف عام يشترك فيه الجميع من دون خصوصية لبعض دون بعض.
ومن المحتمل أن يكون جعل هذا الحكم من أجل مراعاة حال الميت وتغسيله والصلاة عليه وهذا أمر يشترك فيه الجميع، كما في قوله (ع) (إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة) لعدم