____________________
(1) تعتبر الطهارة في الأكفان بحيث لو تنجس شئ منها وجب غسله أو تبديله ولا يعتبر هذا في المقام.
وذلك لأن التنجس من لوازم القتل رجما أو قصاصا، ومع ورود الرواية في مورد البيان أو مع كون المسألة محل الابتلاء لم يرد ما يدل على تغسيل الأكفان في المرجوم والمقتص منه.
لو أحدث قبل القتل:
(2) أما الحدث الأصغر فعدم انتفاض الغسل به وعدم وجوب الإعادة بسببه إنما هو لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب (قدهم).
وأما الحدث الأكبر فلما قدمناه من أن الغسل من الأحداث الكبيرة ليس من الواجبات النفسية وإنما وجوبها شرطي ولأجل الصلاة، وحيث إن المرجوم والمقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما كما أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من الأحداث الكبيرة حتى الجنابة.
وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه.
وذلك لأن التنجس من لوازم القتل رجما أو قصاصا، ومع ورود الرواية في مورد البيان أو مع كون المسألة محل الابتلاء لم يرد ما يدل على تغسيل الأكفان في المرجوم والمقتص منه.
لو أحدث قبل القتل:
(2) أما الحدث الأصغر فعدم انتفاض الغسل به وعدم وجوب الإعادة بسببه إنما هو لاطلاق الرواية وكلمات الأصحاب (قدهم).
وأما الحدث الأكبر فلما قدمناه من أن الغسل من الأحداث الكبيرة ليس من الواجبات النفسية وإنما وجوبها شرطي ولأجل الصلاة، وحيث إن المرجوم والمقتص منه يقتلان فلا موجب لوجوبه في حقهما كما أنه لا دليل على وجوبه على غيرهما بأن يغسلهما من الأحداث الكبيرة حتى الجنابة.
وأما عدم انتقاض الغسل السابق به فلعدم دلالة الدليل عليه.