____________________
الغسل بالماء والسدر وبالماء والكافور.
وقد نسب إلى جماعة من المتقدمين أو أكثرهم اعتبار كون الكافور خاما أي غير مطبوخ لأنه على قسمين قطعات، وناعم (1) يطبخ ثم يجمد.
و (يدفعه): إطلاق الأخبار لصدق الغسل بالماء والكافور مع الطبخ أيضا، لأن المطبوخ كغيره كافور حقيقة و (دعوى): أن المطبوخ منه يتنجس لأنه يطبخ بلبن الخنزيرة ليشتد بياضه أو أن الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من أعضاء بدنه فيتنجس.
(مندفعة): بعدم ثبوت شئ من ذلك، إذ من أين نحرز أنه مطبوخ بلبن الخنزيرة أو أصابته يد الكافر أو رجله مثلا بل حاله حال الأشياء المجلوبة من بلاد الكفار التي لا يعلم إصابة الكفار لها باليد أو بغيرها.
اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة؟
(الجهة الثالثة): هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو أنه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الأولتين فيجوز أن يكون الماء مخلوطا بشئ من السدر والكافور في الغسلة الثالثة أيضا؟.
المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصا من الخليطين
وقد نسب إلى جماعة من المتقدمين أو أكثرهم اعتبار كون الكافور خاما أي غير مطبوخ لأنه على قسمين قطعات، وناعم (1) يطبخ ثم يجمد.
و (يدفعه): إطلاق الأخبار لصدق الغسل بالماء والكافور مع الطبخ أيضا، لأن المطبوخ كغيره كافور حقيقة و (دعوى): أن المطبوخ منه يتنجس لأنه يطبخ بلبن الخنزيرة ليشتد بياضه أو أن الطابخ كافر فتصيبه يده أو رجله أو غيرهما من أعضاء بدنه فيتنجس.
(مندفعة): بعدم ثبوت شئ من ذلك، إذ من أين نحرز أنه مطبوخ بلبن الخنزيرة أو أصابته يد الكافر أو رجله مثلا بل حاله حال الأشياء المجلوبة من بلاد الكفار التي لا يعلم إصابة الكفار لها باليد أو بغيرها.
اعتبار الخلوص عزيمة أو رخصة؟
(الجهة الثالثة): هل يعتبر الخلوص في الماء القراح بنحو العزيمة أو أنه رخصة في قبال اعتبار الخليط في الغسلتين الأولتين فيجوز أن يكون الماء مخلوطا بشئ من السدر والكافور في الغسلة الثالثة أيضا؟.
المعروف لزوم كون الماء في الغسلة الثالثة خالصا من الخليطين