____________________
خروج النجاسة بعد الوضع في القبر:
(1) وذلك لاطلاق موثقة روح بن عبد الرحيم المتقدمة والروايتان المتقدمتان عن طريق الشيخ الواردتين في الكفن، ولا وجه لتقييد وجوب الإزالة بما إذا كان قبل وضعه في القبر. نعم هذا فيما إذا وضع في قبره ولم يقبر - أي لم يجعل عليه التراب - فإن مقتضى إطلاق الروايات التخيير فيه بين الغسل والقرض إذا كان المتنجس هو الكفن.
وأما ما عن بعضهم من اعتبار القرض إذا كان في القبر والغسل إذا لم يوضع فيه فلا وجه له لأنه جمع تبرعي لا شاهد له وأما إذا جعل عليه التراب وقبر ثم علم بخروج ما ينجس بدنه أو كفنه لم يجب تطهيره لحرمة النبش بل التنجس بعد ما قبر الميت أمر غالبي لأنه بعد تلاشي بعض أعضائه يخرج منه الدم وغيره فينجس به جسده أو كفنه لا محالة.
(1) وذلك لاطلاق موثقة روح بن عبد الرحيم المتقدمة والروايتان المتقدمتان عن طريق الشيخ الواردتين في الكفن، ولا وجه لتقييد وجوب الإزالة بما إذا كان قبل وضعه في القبر. نعم هذا فيما إذا وضع في قبره ولم يقبر - أي لم يجعل عليه التراب - فإن مقتضى إطلاق الروايات التخيير فيه بين الغسل والقرض إذا كان المتنجس هو الكفن.
وأما ما عن بعضهم من اعتبار القرض إذا كان في القبر والغسل إذا لم يوضع فيه فلا وجه له لأنه جمع تبرعي لا شاهد له وأما إذا جعل عليه التراب وقبر ثم علم بخروج ما ينجس بدنه أو كفنه لم يجب تطهيره لحرمة النبش بل التنجس بعد ما قبر الميت أمر غالبي لأنه بعد تلاشي بعض أعضائه يخرج منه الدم وغيره فينجس به جسده أو كفنه لا محالة.