____________________
ولا سيما بملاحظة قوله (يلازمونه) أي لا ينفكون عنه فإنه يشمل ما بعد الحياة كما يشمل حال الحياة فلو احتاجوا إلى نفقة بعد الموت وجب عليه القيام بها، وهذا لو لم يكن أقوى فلا أقل من كونه أحوط.
ومعه لا مجال لقوله في المتن: وإن لم يكن له مال يدفن عاريا لأنه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص.
عدم خروج الكفن عن ملك الزوج بالتكفين:
(1) لما بناءا على قراءة الكفن بسكون الفاء فلأن الواجب على الزوج هو التكفين وحسب من دون أن يكون عين الكفن ملكا للزوجة وأما بناءا على قراءته بالفتح فلما قدمناه من أنه وإن كان ظاهرا في الوضع إلا أن غاية ما يستفاد منه أن ملك الزوجة هو طبيعي الكفن لا الفرد منه، وتعيين الزوج للكفن الذي يدفعه لتكفينها به لا يوجب التشخيص وصيرورة الكفن الخارجي ملكا لها، فالكفن باق على ملك الزوج فإذا أكل السبع جسد الزوجة أو ذهب السيل به فيرجع الكفن إلى مالكه لا محالة، إذ لا موضوع ليلزم تكفينه أو اعطاؤه الكفن.
ومعه لا مجال لقوله في المتن: وإن لم يكن له مال يدفن عاريا لأنه خلاف الاحتياط لو لم يكن خلاف النص.
عدم خروج الكفن عن ملك الزوج بالتكفين:
(1) لما بناءا على قراءة الكفن بسكون الفاء فلأن الواجب على الزوج هو التكفين وحسب من دون أن يكون عين الكفن ملكا للزوجة وأما بناءا على قراءته بالفتح فلما قدمناه من أنه وإن كان ظاهرا في الوضع إلا أن غاية ما يستفاد منه أن ملك الزوجة هو طبيعي الكفن لا الفرد منه، وتعيين الزوج للكفن الذي يدفعه لتكفينها به لا يوجب التشخيص وصيرورة الكفن الخارجي ملكا لها، فالكفن باق على ملك الزوج فإذا أكل السبع جسد الزوجة أو ذهب السيل به فيرجع الكفن إلى مالكه لا محالة، إذ لا موضوع ليلزم تكفينه أو اعطاؤه الكفن.