____________________
بذل الكفن وعدم وجوب التكفين بما دل على نفي الضرر في الشريعة المقدسة.
وبهذا يندفع ما ربما يتوهم من أن حديث (لا ضرر) لا يجري في لمقام لأن الأحكام الشرعية المبنية على الضرر كالخمس والزكاة أو المستلزمة له كالحج مما لا ترتفع بالحديث والأمر في المقام كذلك.
والوجه في الاندفاع ما عرفت من أن التكفين لم يجعل ضرريا في الشريعة المقدسة ولا أنه مستلزم للضرر كثيرا لأنه كثيرا ما لا يكون ضرريا فالنسبة بين الضرر والتكفين نسبة العموم من وجه ومورد اجتماعهما نادر كما تقدم.
ما هو الأحوط في المقام:
(1) وهو في محله لما تقدم من الأمر به في موثقة الفضل المتقدمة حيث قال: (اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه (1).
ولو كان الورثة متمكنين ولا يستحقون الزكاة وإنما لا يبذلون الكفن لبخلهم، وذلك احترام لهم حتى لا يلزم هتكهم أو عيبهم
وبهذا يندفع ما ربما يتوهم من أن حديث (لا ضرر) لا يجري في لمقام لأن الأحكام الشرعية المبنية على الضرر كالخمس والزكاة أو المستلزمة له كالحج مما لا ترتفع بالحديث والأمر في المقام كذلك.
والوجه في الاندفاع ما عرفت من أن التكفين لم يجعل ضرريا في الشريعة المقدسة ولا أنه مستلزم للضرر كثيرا لأنه كثيرا ما لا يكون ضرريا فالنسبة بين الضرر والتكفين نسبة العموم من وجه ومورد اجتماعهما نادر كما تقدم.
ما هو الأحوط في المقام:
(1) وهو في محله لما تقدم من الأمر به في موثقة الفضل المتقدمة حيث قال: (اعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه (1).
ولو كان الورثة متمكنين ولا يستحقون الزكاة وإنما لا يبذلون الكفن لبخلهم، وذلك احترام لهم حتى لا يلزم هتكهم أو عيبهم