كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٥
(فصل: في تكفين الميت) يجب تكفينه (1) بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة (2) أو خنثى (3) أو صغيرا (4).
____________________
(فصل: في تكفين الميت) (1) لا اشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدسة والأخبار في ذلك مستفيضة ولم يقع خلاف فيه من أحد، وإنما الاختلاف في بعض الخصوصيات.
(2) لاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار.
(3) لأنها ليست طبيعة ثالثة وإنما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما.
(4) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده وأنه إذا تم له ستة أشهر فهو تام (1) وللمطلقات الدالة على أن الميت يغسل ويكفن فإن الميت يشمل الصبي أيضا.

(1) الوسائل: ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 328 330 331 333 ... » »»
الفهرست