____________________
(فصل: في تكفين الميت) (1) لا اشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدسة والأخبار في ذلك مستفيضة ولم يقع خلاف فيه من أحد، وإنما الاختلاف في بعض الخصوصيات.
(2) لاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار.
(3) لأنها ليست طبيعة ثالثة وإنما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما.
(4) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده وأنه إذا تم له ستة أشهر فهو تام (1) وللمطلقات الدالة على أن الميت يغسل ويكفن فإن الميت يشمل الصبي أيضا.
(2) لاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار.
(3) لأنها ليست طبيعة ثالثة وإنما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما.
(4) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده وأنه إذا تم له ستة أشهر فهو تام (1) وللمطلقات الدالة على أن الميت يغسل ويكفن فإن الميت يشمل الصبي أيضا.