____________________
فذلكة الكلام:
والمتحصل: مما ذكرناه في المقام أن مقتضى السيرة بل الأخبار أيضا مع الفض عن سندها هو ثبوت الولاية لمن يتصدى لأمور الميت وله الزعامة والمرجعية فيها عرفا وهو الذي يعزى ويسلي دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الأمور، وعلى ذلك تختص الولاية بالرجال ولا حظ فيها للنساء.
وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع إما لأن النساء غير قابلات لمباشرة تلك الأمور شرعا كما في تغسيل الميت.
وإما لعدم جريان العادة بتصدي المرأة لمثل الصلاة على الميت وتغسيله ونحوهما.
فما أفاده الماتن (قده) من أن الوارث إذا انحصر بالأم والابن أو بالجدة والأخ فإن الأم والجدة يتقدمان على الابن والأخ مما لا يمكن المساعدة عليه بل الأمر في كلتا المسألتين بالعكس والولاية للابن والأخ كما عرفت.
والمتحصل: مما ذكرناه في المقام أن مقتضى السيرة بل الأخبار أيضا مع الفض عن سندها هو ثبوت الولاية لمن يتصدى لأمور الميت وله الزعامة والمرجعية فيها عرفا وهو الذي يعزى ويسلي دون غيره فلا يجوز مزاحمته في تلك الأمور، وعلى ذلك تختص الولاية بالرجال ولا حظ فيها للنساء.
وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع إما لأن النساء غير قابلات لمباشرة تلك الأمور شرعا كما في تغسيل الميت.
وإما لعدم جريان العادة بتصدي المرأة لمثل الصلاة على الميت وتغسيله ونحوهما.
فما أفاده الماتن (قده) من أن الوارث إذا انحصر بالأم والابن أو بالجدة والأخ فإن الأم والجدة يتقدمان على الابن والأخ مما لا يمكن المساعدة عليه بل الأمر في كلتا المسألتين بالعكس والولاية للابن والأخ كما عرفت.