____________________
شرائط كون الكفن على الزوج:
(1) دليلهم على هذا الشرط ما دل على أن المعسر ينظر إلى ميسرة وأن الدار والخادم وأمثالهما مستثنيات من الدين (1).
وفيه: ما أشرنا إليه آنفا من أن كون الكفن على الزوج ليس من قبيل الديون وإنما هو تكليف فعلي فوري يسقط بعد مدة ولا معنى في مثله للقول بوجوب انظاره ومطالبته بالكفن بعد سنة مثلا.
وما دل على أنظار المعسر واستثناء الدار والخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرة في الذمة إلى أن تؤدى، وظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكن واليسار ولا يباع لأجلها الدار والخادم وأمثالهما.
وهذا لا يأتي في المقام كذلك. إذن فاطلاق قوله (على الزوج كفن امرأته إذا ماتت) هو المحكم بلا فرق بين يسار الزوج واعساره فإذا لم يكن موسرا بالمعنى الذي ذكره الماتن (قده) وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما مما يملكه امتثالا لهذا
(1) دليلهم على هذا الشرط ما دل على أن المعسر ينظر إلى ميسرة وأن الدار والخادم وأمثالهما مستثنيات من الدين (1).
وفيه: ما أشرنا إليه آنفا من أن كون الكفن على الزوج ليس من قبيل الديون وإنما هو تكليف فعلي فوري يسقط بعد مدة ولا معنى في مثله للقول بوجوب انظاره ومطالبته بالكفن بعد سنة مثلا.
وما دل على أنظار المعسر واستثناء الدار والخادم ظاهر الاختصاص بالديون المستمرة في الذمة إلى أن تؤدى، وظاهر الدلالة على عدم جواز مطالبته بالدين إلى زمان التمكن واليسار ولا يباع لأجلها الدار والخادم وأمثالهما.
وهذا لا يأتي في المقام كذلك. إذن فاطلاق قوله (على الزوج كفن امرأته إذا ماتت) هو المحكم بلا فرق بين يسار الزوج واعساره فإذا لم يكن موسرا بالمعنى الذي ذكره الماتن (قده) وجب أن يستقرض أو يبيع خادمه أو داره أو غيرهما مما يملكه امتثالا لهذا