____________________
وما ذكرناه في هذه الصورة يبتني على تعدد الواجب في غسل الميت، وأما إذا قلنا بأن الواجب هو أمر واحد فقد عرفت أن مقتضى القاعدة حينئذ هو سقوط الغسل، وقاعدة الميسور لا تجري في أجزاء الغسل الواحد لما مر.
وما ذكرناه في الصور المتقدمة بناءا على تعدد الواجب المأمور به فهو يبتني على أمرين:
(أحدهما): عدم جريان قاعدة الميسور في المقام إما لعدم تماميتها في نفسها أو لعدم انطباقها عليه لعدم كون الغسل بالقراح ميسورا من المأمور به المعسور، أو لأن تفويت الواجب لادراك الميسور من الواجب الآخر غير جائز ولا تشمله القاعدة.
و (ثانيهما): إن أمر الماء إذا دار صرفه بين أمرين مترتبين لا يجوز صرفه في الأخير مع التمكن من الصرف في الأول بلا فرق في ذلك بين المقام وغيره كما في المستحاضة.
ولا يقاس هذا بما إذا دار الأمر بين الاتيان بجزء من الواجب أو جزء آخر فإنه يحب الاتيان بالأخير دون الأول عند بعضهم إذا كان أهم، أو لا يجب شئ منهما للتعارض عندنا.
هذا كله فيما إذا أمكن واحد من الأغسال الثلاثة، ومنه يظهر الحال فيما إذا أمكن اثنان منها وتعذر واحد: أما الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الأول مع الثالث فإنه يأتي بالمتمكن منه وينتقل في المتعذر إلى التيمم على النحو المتقدم في المسألة.
وما ذكرناه في الصور المتقدمة بناءا على تعدد الواجب المأمور به فهو يبتني على أمرين:
(أحدهما): عدم جريان قاعدة الميسور في المقام إما لعدم تماميتها في نفسها أو لعدم انطباقها عليه لعدم كون الغسل بالقراح ميسورا من المأمور به المعسور، أو لأن تفويت الواجب لادراك الميسور من الواجب الآخر غير جائز ولا تشمله القاعدة.
و (ثانيهما): إن أمر الماء إذا دار صرفه بين أمرين مترتبين لا يجوز صرفه في الأخير مع التمكن من الصرف في الأول بلا فرق في ذلك بين المقام وغيره كما في المستحاضة.
ولا يقاس هذا بما إذا دار الأمر بين الاتيان بجزء من الواجب أو جزء آخر فإنه يحب الاتيان بالأخير دون الأول عند بعضهم إذا كان أهم، أو لا يجب شئ منهما للتعارض عندنا.
هذا كله فيما إذا أمكن واحد من الأغسال الثلاثة، ومنه يظهر الحال فيما إذا أمكن اثنان منها وتعذر واحد: أما الأول والثاني أو الثاني والثالث أو الأول مع الثالث فإنه يأتي بالمتمكن منه وينتقل في المتعذر إلى التيمم على النحو المتقدم في المسألة.